تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
فصل « القول في الطواف » المسألة 2 ، وأمّا طواف النساء فقد مرّ آنفاً في المسألة 11 . نعم لو كان المنسي طواف الفريضة الأحوط أن لا يقتصر بإعادة الطواف ، بل يعيد السعي بعده . وعلى هذا يكون البحث مركّزاً على الفدية فنقول : موضوع المسألة عبارة عن نسيان الطواف الواجب واستمرار النسيان إلى الرجوع إلى الأهل وعدم تبدّله بالذكر حتى واقع أهله ثمّ تذكّر . وفي المسألة قولان : الأول : وجوب الكفّارة إذا واقع في حالة النسيان ، وعليه الشيخ في النهاية والمبسوط . قال الشيخ في « النهاية » : ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة . ( « 1 » ) والموضوع في كلام الشيخ هو طواف الزيارة لا الأعم منه وطواف النساء . وبمثل هذه العبارة عبّر في « المبسوط » وقال : ومن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة . ( « 2 » ) الثاني : عدم وجوب الكفّارة إذا واقع في حال النسيان وعليه ابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرائع . قال ابن إدريس : ومن نسي طواف الزيارة الذي هو طواف الحجّ ، لأنّ
هامش
( 1 ) . النهاية : 240 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 359 .