شرح
فصل « القول في الطواف » المسألة 2 ، وأمّا طواف النساء فقد مرّ آنفاً في المسألة 11 .
نعم لو كان المنسي طواف الفريضة الأحوط أن لا يقتصر بإعادة الطواف ، بل يعيد السعي بعده .
وعلى هذا يكون البحث مركّزاً على الفدية فنقول :
موضوع المسألة عبارة عن نسيان الطواف الواجب واستمرار النسيان إلى الرجوع إلى الأهل وعدم تبدّله بالذكر حتى واقع أهله ثمّ تذكّر . وفي المسألة قولان :
الأول : وجوب الكفّارة إذا واقع في حالة النسيان ، وعليه الشيخ في النهاية والمبسوط .
قال الشيخ في « النهاية » : ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة . ( « 1 » )
والموضوع في كلام الشيخ هو طواف الزيارة لا الأعم منه وطواف النساء .
وبمثل هذه العبارة عبّر في « المبسوط » وقال : ومن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة . ( « 2 » )
الثاني : عدم وجوب الكفّارة إذا واقع في حال النسيان وعليه ابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرائع .
قال ابن إدريس : ومن نسي طواف الزيارة الذي هو طواف الحجّ ، لأنّ
هامش
( 1 ) . النهاية : 240 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 359 .