تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
ساكتة عن محل الذبح ، والتعبير بالهدي منصرف إلى الغنم . ورواه في « قرب الإسناد » على النحو التالي : رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة حتّى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع ؟ ، قال : « يبعث بهديه ؛ إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة » . ( « 1 » ) وبذلك يحصل الإجمال في الحديث فهل الصادر هو الهدي أو البدنة ، ولعلّ قرب الكلمتين في الكتابة ( هديه ، بدنة ) صار سبباً للاختلاف . ورواه في « البحار » بقوله : يبعث ببدنة . ( « 2 » ) الثانية : موثّقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله ؟ قال : « عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة » . ( « 3 » ) والرواية تختصّ بنسيان طواف النساء دون طواف العمرة والحجّ على خلاف الرواية الأُولى ، والكفّارة فيها هي البدنة ، ومحلها النحر بين الصفا والمروة ، وهو كناية عن النحر في مكة المكرمة ، وقوله : « حتّى رجع إلى أهله » كناية عن الوقاع . وعلى ضوء هاتين الروايتين يثبت ما في المتن ، لأنّ الرواية الأُولى تتضمّن نسيان طوافي العمرة والحجّ ، والثانية تتضمّن نسيان طواف النساء ، وهي صريحة في أنّ الكفّارة هي البدنة ، بخلاف الأُولى حيث إنّها مجملة بين الهدي والنحر
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد : 107 . ( 2 ) . بحار الأنوار : 10 / 250 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 340 | الشيخ جعفر السبحاني