[ المسألة 12 : لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ]
المسألة 12 : لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، ( والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ) ، ولو لم يتمكن استناب . * ( 1 )
شرح
يستنيب .
ثمّ إنّ المراد من القدرة هو القدرة العرفية ، كما أنّ المراد من عدمها هو العجز العرفي الذي يجتمع مع القدرة العقلية فتكون النتيجة التفصيل بين من يقدر على المباشرة بسهولة ومن لا يقدر عليها إلّا بالتعب فيستنيب .
وهذه الرواية تكون شاهدة للجمع بين الصنفين الأوّلين ، فيحمل الأوّل على القادر عرفاً والثاني على العاجز كذلك .
وأمّا الصنف الثالث - أي التفصيل بين من يريد الحج في العام القابل وعدمه - فالغالب على من يريد أو لا يريد هو كونه قادراً أو غير قادر .
وعلى هذا تظهر قوة ما في المتن حيث قال : فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة وإلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان .
( 1 ) * كلامه ( قدس سره ) في هذه المسألة مركب من أمرين : 1 . لو نسي الطواف الواجب ورجع وجامع النساء فعليه الكفّارة .
2 . إذا تمكّن يرجع ويأتي بالطواف المنسيّ ، سواء أكان طواف الحجّ أو النساء ، وإلّا فيستنيب .
أمّا الثاني فقد مضى الكلام فيه في موضعين . أمّا طواف الحجّ فقد مضى في