شرح
في مكة ، أو في طريقه إلى أهله أو إلى مكان آخر ، والرواية مطلقة ، سواء أقدر على الرجوع أم لا ، وسواء أراد أن يحجّ في العام القادم ، أم لا .
2 . خبر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : « يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه » . ( « 1 » )
ب . ما يدلّ على لزوم المباشرة بنفسه :
3 . صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح له أن يقضى عنه » ( « 2 » ) وصدر الحديث يدلّ على لزوم المباشرة . وأمّا الذيل - أعني : « فلا يصلح » - فليس ظاهراً في الكراهة حتى يكون قرينة على حمل الصدر عليها ، كما أنّه ليس ظاهراً في الحرمة حتّى يكون مؤكّداً للصدر ، بل هو ظاهر في الجامع بين الحرمة والكراهة ، أعني : المرجوحية ، فلا يصحّ رفع اليد عن الصدر به .ج . ما يدلّ على التفصيل بين إرادة الحجّ في القابل وعدمه :
4 . صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت » . ( « 3 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 ، من أبواب الطواف ، الحديث 11 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 8 ، وهو متحد مع رقم 6 .