تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
النساء . ( « 1 » ) والثاني خيرة جمع من الأصحاب منهم المحقّق قال : ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ولو فات قضاه وليّه وجوباً . ( « 2 » ) وقال في « المدارك » بعد قول المحقق : إطلاق العبارة يقتضي انّه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود - كما اعتبر في طواف الحجّ - بل يجوز وان أمكن ، وبهذا التعميم صرح العلّامة في جملة من كتبه وغيره . ( « 3 » ) وقال في « رياض المسائل » : ولو نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله استناب مطلقاً ولو مع القدرة على المباشرة ، وعليه الأكثر وجعله في الدروس أشهر ، بل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخّرين يظهر ، إلّا عن الشيخ في التهذيب والفاضل في المنتهى فاشترطا فيه التعذر . ( « 4 » ) أقول : إنّ الروايات الواردة على أصناف أربعة ندرسها تباعاً :

أ . ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً :

1 . صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه » . ( « 5 » ) والموضوع هو نسيان الطواف إلى أن يرجع إلى أهله ، ولا يعمّ إذا تذكّر ، وهو .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب : 11 / 367 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 270 . ( 3 ) المدارك : 8 / 184 . ( 4 ) . رياض المسائل : 7 / 68 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .