[ المسألة 10 . يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ]
المسألة 10 . يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف من الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر ، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه ، وإن كان الأحوط إعادة الطواف . * ( 1 )
شرح
صورة السهو غير مفيد ، إذ لو وجب إعادة السعي في حالة السهو لوجب في حالة العمد بطريق أولى .
وثانياً : إن أُريد من قوله : « لا يكون السعي إلّا قبل الطواف » تقدّم السعي على الطواف تقدّماً عنوانياً ، فهو لا يحصل مطلقاً إلّا بعد الإتيان بطواف النساء ، لأنّ التقدّم والتأخّر ، متضايفان وهما متكافئان قوة وفعلًا فلا يوصف السعي بالتقدّم مطلقاً ما لم يوصف الطواف بالتأخّر ، وإن أراد واقع التقدّم فهو حاصل للسعي إذا أتى بعده طواف النساء .
وثالثاً : لو افترضنا دلالته على ما ذكر ، فإنّما يدلّ على شرطية تقدّمه على الطواف الصحيح ، لا على الطواف الباطل .
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة .
2 . لو قدّم طواف النساء على السعي سهواً أو جهلًا بالحكم كان مجزياً .
وإليك دراسة الفرعين :
الفرع الأوّل : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف من الحيض ، وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر .
قال المحقّق : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره