[ المسألة 9 . لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ]
المسألة 9 . لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه . * ( 1 )
شرح
ولكن الظاهر هو الثاني ، ومع ذلك فالأحوط كما في المتن الاجتناب عنها حتّى يطوف ، وقوّاها الشهيد في « الدروس » ( « 1 » ) ولعلّ وجهه : استصحاب الحرمة .
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . عدم جواز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً .
2 . عدم جواز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة وصلاته والسعي الواقع بين الطوافين .
وإليك دراسة الفرعين :
الفرع الأوّل : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته اختياراً ، وقد مضى الكلام فيه حسب عنوان المؤلّف في المسألة الرابعة من فصل « القول في الطواف » حيث قال : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ( « 2 » ) ، فلا حاجة إلى تكرار البحث .
الفرع الثاني : عدم جواز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة وصلاته والسعي الواقع بين الطوافين اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه ، وإليك بعض الكلمات :
قال المحقّق : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره
هامش
( 1 ) . الدروس : 5 / 368 .
( 2 ) . لاحظ الجزء الرابع ، ص 272 من هذه الموسوعة .