تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج . . . » الحديث . ( « 1 » ) والتعبير « بالواو » وإن كان لا يدلّ على الترتيب غير أنّ الروايتين لمّا كانتا بصدد بيان الفريضة وكيفيتها ، يتبادر منهما الترتيب في مقام العمل . إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على ترتّب طواف النساء على السعي . ( « 2 » ) ثمّ إنّ ظاهر قول المصنّف : « ولو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه » أنّه يعيد الطواف فقط دون السعي ، لاختصاص الإعادة بما وقع في غير محلّه وهو الطواف ، وأمّا السعي فقد وقع في محلّه وتقدّم طواف النساء عليه لا يخرجه عن وقوعه في محلّه . هذا ولكن المستفاد من مرسلة أحمد بن محمد ، عمّن ذكره إعادة كليهما ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جُعلت فداك ، متمتع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى ؟ قال : « لا يكون السعي إلّا من قبل طواف النساء » ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : « لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء » . ( « 3 » ) وجه الدلالة : هو أنّه جعل من شرائط صحّة السعي كونه قبل طواف النساء ، وبما أنّه لم يكن كذلك بل كان بعد الطواف فقد انتفى شرط الصحّة فلا يعتد به ، فتجب إعادة السعي قبل طواف النساء ثمّ يطوف طواف النساء حتّى يوصف السعي بأنّه قبل طواف النساء . ويلاحظ عليه أوّلًا : بأنّ الرواية ضعيفة بالإرسال فلا يعتدّ بها ، وحملها على
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 30 بسنده عن المفضل بن عمر . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 65 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .