تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

[ المسألة 7 . لا يختص طواف النساء بالرجال ]

المسألة 7 . لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصي والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء . * ( 1 )
شرح
أتى بها متأخّرة . الثاني : عدم الحلية ، لأنّ المتبادر من الروايات هو صحّة العمل وإجزائه عن الإعادة لا ترتب سائر الآثار . وقد أشار صاحب المسالك إلى القولين وقال : لو قدّم الحاج طواف النساء حيث يسوغ له ذلك ، ففي حلّهن بفعله أو توقّفه على الحلق أو التقصير نظر ، من تعليق الحلّ عليه مطلقاً ومن إمكان كون المحلّل هو المركّب من الأفعال السابقة على الطواف ومنه ، جعلًا له آخِر العلّة المركّبة . ( « 1 » ) واختار سبطه القول الثاني وقال : إنّما يحل الطيب بالطواف والسعي إذا تأخّر عن الوقوفين ومناسك منى ، أمّا مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقاً والمتمتّع مع الاضطرار فالأصحّ عدم حلّه بذلك ، بل يتوقّف على الحلق المتأخّر عن باقي المناسك ، تمسّكاً باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل . ( « 2 » ) ويؤيّد القول الثاني أنّ الروايات لا تتضمن سوى جواز التقديم ، وأمّا ترتّب سائر الآثار - كحلّية الطيب والنساء - فهو رهن دليل ، ولم نعثر عليه . ( 1 ) * يقع الكلام في طواف النساء في جهات : 1 . عموم الحكم للنساء والخصيان . 2 . عموم الحكم للصبيّ المميز .
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 326 . ( 2 ) . مدارك الأحكام : 8 / 106 .