شرح
الروايات .
وأمّا الخصيان فقد مرّ ما يدلّ عليه من رواية الحسين بن علي بن يقطين . ( « 1 » )
الجهة الثانية : عموم الحكم للصبيّ المميز
وجوب طواف النساء على الصبي المميز حكم وضعي لا تكليفي بمعنى حرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه في حجّه لكون الإحرام سبباً لحرمتهن والأحكام الوضعية تعمّ المكلّف وغيره . قال العلّامة : وهذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب . ( « 2 » ) وقال الشهيد في « الدروس » : وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يغشى النساء إجماعاً ، فيجب على : الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء - إلى أن قال : - ويلزم به الصبي المميز ، ويطوف الولي بغير المميز ، ولو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما ، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ . ( « 3 » ) ويدلّ عليه ، ما دلّ على أنّ حجّ الصبي المميز حجّ حقيقي ، كالبالغ ، وأنّ حجّه كحجّه في عموم الآثار ، نظير : 1 . صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الحج علىهامش
( 1 ) . انظر : الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) . منتهى المطلب : 11 / 364 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 458 .