شرح
3 . حكم الصبي غير المميز إذا أحرم .
وإليك دراسة هذه الجهات واحدة بعد أُخرى .
كان الكلام في الموطن الثالث ، توقّف حلّية النساء على طوافها ، وأمّا المقام فالكلام في عموم وجوبه على الرجال والنساء .
الجهة الأُولى : عموم الحكم للنساء والخصيان
اتّفقت كلمات فقهائنا على أنّ طواف النساء لا يختص بالرجال ، بل يعم النساء والخصيان والطفل المميز . أمّا النساء فيدلّ عليه : - مضافاً إلى صحيحة إسحاق بن عمّار ( « 1 » ) - روايات : 1 . ما رواه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلّهم » . ( « 2 » ) 2 . صحيح عدّة من الفضلاء كلّهم يروونه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحج ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر ، حلّ لها فراش زوجها » . ( « 3 » ) إلى غير ذلك منهامش
( 1 ) . انظر الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ولاحظ الحديث 6 وغيرهما .