تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ المسألة 6 . من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحل له الطيب والنساء ]

المسألة 6 . من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحل له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق . * ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : الظاهر أنّ ترك ذكر الصلاة لكونها من توابع الطواف فأُطلق المتبوع وأُريد كلاهما . الثاني : ما يدلّ على توقّف الحلّية على الصلاة ، ففي رواية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّا النساء ، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر ، ثمّ تصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء » . ( « 1 » ) هذا ولكن الظاهر من صاحب المسالك عدم توقّف التحلّل بالطوافين على صلاتهما ، أمّا طواف النساء فظاهر ، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه ، وأمّا طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلّل على السعي توقّف على الصلاة أيضاً ، لأنّها متقدّمة عليه وإلّا لم يتوقّف عليها . ( « 2 » ) وقد ظهر ضعف ذلك بما حررناه في المقامين . ( 1 ) * في المسألة قولان : الأوّل : حلية الطيب والنساء بفعل المناسك قبل الخروج إلى منى أخذاً بعموم المنزلة بمعنى أنّ الحلّية متوقّفة على ذات المناسك ، سواء أتى بها متقدّمة أم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 . ولاحظ رواية سليمان المروزيّ ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 7 . وفيها : « فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة » . ( 2 ) . المسالك : 2 / 326 .