شرح
النراقي في المستند ( « 1 » ) ، وصاحب الجواهر في موسوعته . ( « 2 » )
هذا وانّ الروايات على طائفتين :
الأُولى : ما يدلّ على توقّف حلّية الطيب على السعي أيضاً ، وهي :
1 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء » . ( « 3 » )
وعدم ذكر صلاة الطواف في الرواية لكونها من لوازمه ، أضف إلى ذلك أنّ سكوت الإمام يكون حجّة إذا لم يدلّ على خلافه دليل ، وسيوافيك ما يدلّ على توقّف الحلّية على الطواف وصلاته .
2 . ما رواه موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا ، حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء » . ( « 4 » ) وسيوافيك ما روي عنه أيضاً في ذيل القول الثاني .
3 . صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : [ والحديث مفصّل نقتصر على موضع الحاجة ] : « ثمّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 12 / 396 .
( 2 ) . جواهر الكلام : 19 / 258 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 . محمد المذكور في السند إمّا محمد ابن أبي عمير فالسند صحيح ، وإمّا محمّد بن خالد الطيالسي المتوفّى سنة 259 ه - فالخبر حسن ؛ وأمّا سيف فهو سيف بن عميرة النخعي الثقة . لاحظ التهذيب : 5 / 277 ، باب الحلق ، الحديث 22 .