تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ المسألة 5 . مواطن التحلّل ثلاثة ]

المسألة 5 . مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد ظاهراً ، وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحل له النساء . * ( 1 )
شرح
الحبس يمنعه فانكشف خلافه ، فعدم الإجزاء مطابق للقاعدة ، لأنّ القطع بالموضوع لا يكون سبباً لحدوث الحكم كما قرر في باب الإجزاء ، فلو قطع بوجوب صلاة الجمعة فصلّاها ثمّ انكشف الخلاف يجب عليه القضاء ، لأنّ العلم بالموضوع لا يحدث حكماً شرعياً حتّى يقال امتثال الحكم الشرعي موجب للإجزاء . وبعبارة أُخرى : أنّ العلم بعدم التمكّن لأجل السيل أو الحبس علم طريقي لا وصفي ، والموضوع في العلم الطريقي هو الواقع لا الصورة الذهنية ، والمفروض تخلّف العلم عن واقعه ، ومجرّد القطع لا يحدث التكليف . وبالجملة : الّذي يكون محدثاً للتكليف إنّما هو الواقع والمفروض عدمه ، فلا يكون هنا تكليف من قبل الشارع حتّى يمتثله . وأمّا العلم المجرد عن الواقع ، فهو لا يحدث تكليفاً ، حتّى يقع مورد انكشاف الخلاف . ( 1 ) * أمّا الموطن الأوّل : فقد مرّ الكلام فيه تفصيلًا ، وقلنا بتوقف حلّيّة ما وراء الطيب والنساء والصيد عليهما . الموطن الثاني : حلّيّة الطيب ففيه قولان :