[ المسألة 2 . يجب في رمي الجمار أُمور : ]
المسألة 2 . يجب في رمي الجمار أُمور :
الأوّل : النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات .
الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .
الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون المرمي ب آلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .
الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل .
الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ .
السادس : أن يكون العدد سبعة .
السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة . * ( 1 )
شرح
الشيخ « ليس عليه أن يعيد » فهو صريح في عدم وجوب الإعادة ، وعلى هذا يكون الاحتياط استحبابيّاً خلافاً لظاهر المتن .
( 1 ) * في المسألة فروع سبعة : 1 . وجوب النيّة ، واكتفى المحقّق بها فقط فقال : فالواجب فيه النية . ( « 1 » ) ومقصوده هو النيّة الخالصة للّه تعالى ، لأنّ الرمي عمل قربي ويشترط في صحّة
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 258 .