شرح
اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل نسي الجمار حتّى أتى مكّة ؟ قال : « يرجع فيرميها ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة » . قلت : فاته ذلك وخرج ؟ قال : « ليس عليه شيء » . ( « 1 » )
3 . ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل نسي رمي الجمار ؟ قال : « يرجع فيرميها » قلت : فإنّه نسيها حتّى أتى مكة ، قال : « يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كلّ رميتين بساعة » قلت : فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ، قال : « ليس عليه أن يعيد » . ( « 2 » )
فإنّ مقتضى إطلاق هذه الرواية ( بصورها الثلاث ) هو لزوم الرجوع والرمي متى تذكّر ، ولو كان بعد أيّام التشريق بشرط أن يكون في مكة ، ولكن مقتضى الرواية التالية أنّ الناسي إنّما يرجع إذا كان وقت الرمي باقياً ، لا ما إذا انقضى حتّى ولو كان متواجداً في مكّة . وإليك الرواية .
4 . ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق » . ( « 3 » )
يقع الكلام في موضعين :
1 . تحديد وقت القضاء .
2 . وجوب القضاء في العام القابل .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .
( 3 ) . نفس المصدر ، الحديث 4 .