شرح
4 . هل يجوز تقديم طواف النساء أو لا ؟
فلندرس
المقامات الأربعة :
الأوّل : الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم الأعمال
تطرّق المصنّف رحمه اللّه إلى الموارد الّتي يجوز فيها التقديم لأجل العذر ، وهذه الموارد يجمعها عدم القدرة عليها تشريعاً كما في الخوف من الحيض أو النفاس ، أو تكويناً كالشيخوخة والمرض . وإليك دراسة أدلّتها : الأُولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم يتمكّن من البقاء إلى الطهر . وتدلّ عليه : 1 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » . ( « 1 » ) 2 . صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ( « 2 » ) قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » . ( « 3 » ) وهل يجوز التقديم للمرأة على وجه الإطلاق ، أو هي محمولة على ما ورد في سائر الروايات إذا خافت عروض الحيض ؟ والمتيقّن هو الثاني لذكرها في عداد ذوي الأعذار ، والمراد من المعلول من به علّة حيث لا يتحمّل الزحام . 3 . موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كانهامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 .
( 2 ) . وهو إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي الكوفي ، تابعي من رجال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، كان فقيهاً وجهاً في أصحابنا وأبوه وعمومته ( راجع رجال النجاشي ترجمة بسطام بن الحصين برقم 279 ) .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .