تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
والجواب لا يكون مطابقاً إلّا إذا رجع الضمير ( هما ) إلى التقديم والتأخير ، وليس السؤال عن وجود الفرق بين الطواف والسعي في تقديم أحدهما وعدم الآخر حتّى يجيب الإمام عنه . 2 . صحيحة صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثمّ يُهلُّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : « لا بأس » . ( « 1 » ) 3 . صحيحة صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يُهلّ بالحجّ ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : « لا بأس » . ( « 2 » ) وهما روايتان وليستا متّحدتين ، لأنّ الإمام المروي عنه الحديث في الأوّل هو أبو إبراهيم موسى بن جعفر ، وفي الثاني هو أبو عبد اللّه « الصادق » ( عليهما السلام ) حسب ما حكاه محقّق الوسائل عن الأصل المخطوط ، نعم الّذي ورد في التهذيب ( « 3 » ) هو أبا الحسن . 4 . صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ؟ فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه - يعني للمتمتع - ( « 4 » ) والضمير أعني : « هما » يرجع إلى التقديم والتأخير لا إلى الطواف والسعي لعدم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 13 رقم 430 ، طبعة النجف الأشرف . ولعلّ نسخة التهذيب عند صاحب الوسائل تختلف كما هو المطبوع الموجود بأيدينا ، فلاحظ . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 291 | الشيخ جعفر السبحاني