الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 293
ويجوز التقديم لطوائف : الأُولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة . الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابعة : من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة . * ( 1 ) وردّ علمها إلى أصحابها . ولا مجال لحملها على التقيّة ، إذ لم نجد لهم قولًا بالجواز . ( 1 ) * الموضع الثاني : جواز التقديم في موارد خاصة يقع الكلام في مقامات أربعة : 1 . الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم أعمال الحجّ قبل الذهاب إلى منى . وقد ذكر المصنّف طوائف أربع ، ولكن الوارد في النصوص طوائف خمسة : أعني : الخائفة من الحيض والنفاس ، والشيخ الكبير ، والمريض ، والمعلول ، والمرأة . وسيوافيك أنّ هذه العناوين الخمسة ترجع في الحقيقة إلى العناوين الأربعة الّتي ركز عليها المصنّف . 2 . ما هو المراد من الوقت الّذي يخاف فيه فوت الواجب إذا لم يأت بأعمال الحجّ قبل الوقوفين ، فهل هو يوم النحر ، أو آخر أيام التشريق ، أو طوال ذي الحجة ؟ 3 . هل يختصّ التقديم بالطواف ، أو يجوز تقديم السعي معه ؟