تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
من شعورهنّ وليقصّرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههنّ ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة » . ( « 1 » ) 4 . ما دلّ من النصوص على أنّ المتمتع يزور البيت يوم النحر أو من غده أو يؤخّر إلى آخر يوم من أيام التشريق أو طول ذي الحجّة . ( « 2 » ) 5 . ما دلّ على عدم جواز تقديم الطواف على أعمال منى : الرمي والذبح والحلق . ( « 3 » ) وقد مرّ الكلام في هذه المسائل على وجه التفصيل . وهذه الوجوه وغيرها تشرف الفقيه على أنّ المتعيّن هو تأخير الطواف والسعي عن الوقوفين وأعمال منى . نعم هناك روايات ربما يتبادر منها جواز التقديم للمضطر والمختار ، والروايات صحيحة الأسانيد وواضحة الدلالة ، منها : 1 . صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ ؟ فقال : « هما سيّان قُدِّمت أو أُخّرت » . ( « 4 » ) والظاهر أنّ الضمير في قوله : « هما » يرجع إلى التأخير والتقديم وقوله : « قدّمت أو أُخّرت » تأكيد لقوله : « هما سيّان » . وربّما يحتمل رجوع الضمير إلى الطواف والسعي ، والمراد أنّ السعي محكوم بحكم الطواف وأنّهما سيّان ، وأنّه إذا جاز تقديم الطواف يجوز تقديم السعي ؛ ولو لم يجز ، لا يجوز ذاك أيضاً ، وعلى هذا الاحتمال يسقط الاستدلال . يلاحظ على هذا الاحتمال : أنّ السائل يسأل عن تقديم الطواف والسعي
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ولاحظ الحديث 5 و 6 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، لاحظ أحاديث الباب . ( 3 ) . لاحظ الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 و 4 و 7 . ( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .