شرح
ونقل في « المدارك » الإجماع عن « المنتهى » . ( « 1 » )
وقال في « الجواهر » بعد قول المحقّق : بلا خلاف محقّق معتد به أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، بل في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى إجماع العلماء كافّة . ( « 2 » )
ويظهر من الشيخ الطوسي أفضلية التأخير قال : روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحجّ إلّا يوم النحر إن كان متمتعاً ولا يؤخّره . ( « 3 » )
وقال في التحرير : قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات . ( « 4 » ) وهل المراد من ورود الرخصة ما ورد في ذوي الأعذار أو مطلقاً ؟
ثمّ إنّ صاحب الجواهر وإن ادّعى الإجماع على عدم جواز التقديم ، لكن غير واحد من المتأخّرين قال بالجواز :
منهم : صاحب المدارك حيث قال في آخر البحث : بل لولا الإجماع المدّعى على المنع من جواز التقديم اختياراً لكان القول به متّجهاً لاستفاضة الروايات الواردة بذلك مع صحّة سندها ووضوح دلالتها وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن . ( « 5 » )
وهو أيضاً خيرة الشيخ حسن في « منتقى الجمان » في كتاب الحجّ . ( « 6 » )
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 186 .
( 2 ) . جواهر الكلام : 19 / 391 .
( 3 ) . الخلاف : 2 / 350 ، المسألة 175 .
( 4 ) . تحرير الأحكام : 2 / 7 .
( 5 ) . المدارك : 8 / 188 .
( 6 ) . منتقى الجمان : 3 / 284 .