[ المسألة 3 . لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ]
المسألة 3 . لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً . * ( 1 )
شرح
صحيحة هشام بن سالم .
2 . « لا بأس أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق » . كما في صحيحة الحلبي .
يعطي أنّ المراد من قوله : « جواز تأخيره إلى ذهابها » ، هو المبادرة بعد ذهابها ، لا التساهل إلى آخر الشهر . ومع هذا الظهور لا يبقى محل لجريان أصالة البراءة من التقييد بيوم أو يومين ، لحكومة الدليل الاجتهادي على أصالة البراءة .
وليس المدّعى تقييده بيوم أو يومين بل المدّعى هو المبادرة فوراً ففوراً ، وبذلك ظهر أنّ ما استقربه في المتن ، من جواز التأخير عمداً إلى آخر الشهر غير قريب .
( 1 ) * المشهور هو أنّه لا يجوز تقديم الطواف الواجب على الوقوفين ومناسك يوم النحر . قال المحقّق : يجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي حتّى يقف بالوقوفين ويأتي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلّا للمريض والمرأة الّتي تخاف الحيض والشيخ العاجز ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . ( « 1 » )
وقال العلّامة : لا يجوز للمتمتّع أن يقدّم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختياراً . وهو قول العلماء كافّة . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . الشرائع : 2 / 270 .
( 2 ) . منتهى المطلب : 10 / 428 .