تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
3 . صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » . ( « 1 » ) وينطبق الحديث على اليوم الثالث من أيّام التشريق إذا فسّر يوم النفر بالنفر الأصغر ، أي اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة الحرام . 4 . ما رواه ابن إدريس في آخر « السرائر » من نوادر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : « لا بأس ، ولا يحلّ له النساء حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء » . ( « 2 » ) ويأتي فيه من البيان ما تقدّم في السابق . 5 . موثّقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن زيارة البيت ، تؤخّر إلى يوم الثالث ؟ قال : « تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخّرها » . ( « 3 » ) وعلى كلّ تقدير فهذه الروايات دليل على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر ، وانّ الأمر بالتعجيل في يوم النحر أو في يوم بعده لأجل الاستحباب .

دليل القول الرابع :

واستدلّ على جواز التأخير إلى آخر الشهر بوجهين : 1 . بصحيح الحلبي وصحيح هشام بن سالم المتقدّمان ، وذلك بالبيان التالي :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 9 . المعاريض جمع « معراض » من التعرض ، وهو كناية عن الحادثة غير المترقّبة . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 11 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 10 .