تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
لما رواه العامّة أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخّص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته . ( « 1 » ) 4 . جواز تأخيره إلى آخر شهر ذي الحجّة ، وهو الظاهر من ابن إدريس ( « 2 » ) ، وهو خيرة « المفاتيح » . ( « 3 » ) هذه هي أقوال الأصحاب ، وأمّا غيرهم فقال أبو حنيفة : آخر وقته أيّام النحر ، وقال باقي الجمهور : لا تحديد لآخره . ( « 4 » ) وإليك دراسة الروايات :

دليل القول الأوّل

واستدلّ على تعيّن يوم النحر لأعمال الحج بما يلي : 1 . الصحيح الّذي رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر » . ( « 5 » ) ولعلّه ظاهر في تعيّن يوم النحر وعدم جواز تأخيره . 2 . صحيح منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتّى يزور » . ( « 6 » ) ودلالته على تعيّن يوم النحر بضم مقدّمة خارجية وهي : لزوم البيتوتة في
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 355 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 602 . ( 3 ) . المفاتيح : 1 / 363 وغيره . ( 4 ) . منتهى المطلب : 11 / 356 . ( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 5 . ( 6 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 6 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 282 | الشيخ جعفر السبحاني