تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح

دليل القول الثاني :

واستدلّ على جواز التأخير إلى الغد لا أزيد بصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسّع عليهما » . ( « 1 » ) فلو كان يوم النحر متعيّناً ، لما سوى بينه وبين الغد ، فتكون الرواية قرينة على أنّ تعيّن يوم النحر استحبابي لا وجوبي .

دليل القول الثالث :

واستدلّ على جواز التأخير إلى ذهاب أيّام التشريق بروايات : 1 . صحيح عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ؟ قال : « لا بأس ، أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب » . ( « 2 » ) 2 . صحيح هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلّا أنّك لا تقرب النساء والطيب » . ( « 3 » ) ودلالة الروايتين على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر واضحة ، إنّما الكلام في دلالتهما على جواز تأخير العمل عنه كما هو المدّعى في القول الرابع ، وسيوافيك الاستدلال بهما على هذا القول أيضاً .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 8 . أي ليسا بسواء مع المتمتع ، ويشهد له قوله بعده : « موسع عليهما » . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 3 .