شرح
منقطعاً .
إذا علمت هذه الأُمور فاعلم أنّ لتحلّل الناسك من المحرمات مواطن ثلاثة أُشير إليها في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة ، وسيوافيك أيضاً من المصنّف في الفصل التالي في المسألة 15 ، إذ قال فيها : مواطن التحلّل ثلاثة :
الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد .
الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب .
الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فتحل له النساء .
ففي الموطن الأوّل تبقى حرمة الطيب والنساء على وجه والصيد بحاله ، وهذا هو المشهور كما مرّ من كلمات الأصحاب ، إلّا أنّ
الكلام يقع في موردين :
[ المورد ] الأوّل : في الطيب وما يُحلّه
الثاني : الصيد وما يحلّه أمّا المورد الأوّل فالروايات بالنسبة إلى الطيب على قسمين هما :الأوّل : ما يدلّ على حرمة الطيب قبل الطواف :
1 . صحيحة معاوية بن عمّار : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب . ( « 1 » ) 2 . خبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا حتّى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » . ( « 2 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 . ويريد من الصفرة : الزعفران .