شرح
عقيب الحلق أو التقصير من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد مذهب أكثر الأصحاب ، واستثنى الشيخ في « التهذيب » الطيب والنساء خاصة . ( « 1 » )
الثاني : ما نسب إلى ابن بابويه
إنّ ما نسب إلى علي بن بابويه وابنه بالتحلّل بالرمي ، فهو قول شاذ مخالف للقول المشهور والروايات المتضافرة ، وليس له مأخذ إلّا الموارد التالية : 1 . خبر الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) المروي في « قرب الإسناد » : « إذا رميت جمرة العقبة ، فقد حلّ لك كلّ شيء حرم عليك إلّا النساء » . ( « 2 » ) والحسين بن علوان زيدي لا يحتجّ بروايته في مقابل الروايات المتضافرة ، ولذلك حمله صاحب الوسائل على من حلق وطاف ، وقال : أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مرّ . 2 . ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس » . ( « 3 » ) يلاحظ عليه : أنّ الرواية بصدد نفي الكفّارة ، لا لبيان جواز الأكل . 3 . في « الفقه الرضوي » : واعلم أنّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلّا الطيب والنساء ، وإذا طفت طواف الحجّ حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء ،هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 102 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 11 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 12 .