شرح
3 . صحيح علاء بن رزين قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) تمتّعت يوم ذبحت وحلقت ، أفأُلطّخ رأسي بالحناء ؟ قال : « نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » . ( « 1 » )
وليعلم أنّ قيد التمتع جاء في سؤال السائل فلا يكون دليلًا على اختصاص الحكم بالمتمتع حتّى لا يكون شاملًا للقارن والمفرد .
4 . خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب » . ( « 2 » )
5 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب » . ( « 3 » )
6 . خبر محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » . ( « 4 » )
7 . صحيح البزنطي عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » . قلت : فالمفرد ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء » . ثمّ قال : « وإنّ عمر يقول الطيب ولا نرى ذلك شيئاً » . ( « 5 » )
وقيد التمتّع وإن ورد في سؤال الراوي لكن التفصيل بين المتمتّع والمفرد جاء في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، وهناك يختلف المتمتع عن المفرِد حيث يحلّ له الطيب ولا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من الحلق والتقصير ، الحديث 3 . وهي متّحدة مع الحديثين 5 و 13 في نفس الباب .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 6 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 .