شرح
يحلّ للمتمتّع . وسيأتي الكلام في المفرِد .
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على حرمة الطيب قبل الطواف .
الثاني : ما يدلّ على حلّيّة الطيب بعد الحلق
1 . صحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه ، يطليه بالحناء ؟ قال : « نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء » ردّدها عليّ مرتين أو ثلاثاً . ( « 1 » ) يلاحظ على الاستدلال : بأنّه صحيح على نسخة « الكافي » ( المطبوعة ) . ( « 2 » ) وأمّا على نسخة « التهذيب » فليس فيها قوله : « قبل أن يزور البيت » ، وقد نقلها الشيخ عن نسخة « الكافي » فيدلّ على أنّ نسخته كانت فاقدة لهذا القيد ، ولذلك حملها في « التهذيب » على من زار وطاف وقال : يحتمل أن يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حلّت له هذه الأشياء ، وإن لم يذكره في اللفظ لعلمه بأنّ المخاطب عالم بذلك ، أو تعويلًا على غيره من الأخبار . ( « 3 » ) 2 . موثّقة إسحاق بن عمّار عن المتمتّع إذا حلق ما يحلّ له ؟ فقال : « كلّ شيء إلّا النساء » . ( « 4 » ) 3 . صحيح أبي أيوب الخزاز قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ما ذبح ، حلق ثمّ ضمّد رأسه بمسك ( « 5 » ) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً . ( « 6 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 7 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 505 ، الحديث 1 ، باب ما يحلّ للرجل من اللباس والطيب إذا حلق .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 245 - 246 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 8 .
( 5 ) . وفي بعض النسخ : « بمسُك » وهو بضم السين ( طيب ) .
( 6 ) . الوسائل : 10 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 10 .