تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
والطيب إن كان متمتعاً ، فإن كان حاجّاً غير متمتّع حلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، فإذا طاف [ المتمتع ] طواف الزيارة حلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء أيضاً . ( « 1 » ) وقال ابن إدريس : وإذا حلق رأسه فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب إن كان متمتعاً ، وإن كان قارناً أو مفرداً حلّ له كلّ شيء إلّا النساء فحسب . ( « 2 » ) وقال المحقّق : عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد . ( « 3 » ) وقال العلّامة : إذا حلق أو قصّر حلّ له كلّ شيء ، هذا إن كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحج فقد حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال مالك . ( « 4 » ) وبهذه العبارة عبّر في « التذكرة » . ( « 5 » ) وقال الشهيد : وإذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح تحلّل عدا الطيب والنساء وهو التحلّل الأوّل للمتمتع . . . إلى أن قال : وقال علي بن بابويه وابنه : يتحلّل بالرمي إلّا من الطيب والنساء . ( « 6 » ) وقال في « المدارك » : ما اختاره المصنّف ( صاحب الشرائع ) رحمه اللّه من التحلّل
هامش
( 1 ) . النهاية : 263 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 601 . ( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 256 . ( 4 ) . منتهى المطلب : 11 / 646 . ( 5 ) . التذكرة : 8 / 346 . ( 6 ) . الدروس : 1 / 455 .