تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

[ المسألة 35 . يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام ]

المسألة 35 . يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه . * ( 1 )
شرح
تنبّه إلى خطئه بعد الطواف والسعي من دون أن يحلق أو يقصر ، فلذلك قلنا : يجب عليه أن يرجع إلى منى فيحلق أو يقصر ويعيد الطواف والسعي . وأمّا المقام فإنّما تنبّه إلى خطئه بعد ما طاف وسعى وحلق أو قصّر ، فوقف على أنّه كان يجب عليه أن يؤخّر الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير . فبما أنّ الحلق والتقصير وقعا في محلّهما فلا حاجة إلى تجديدهما ، لأنّ تقدّم الطواف والسعي لا يضرّ بهما . وأمّا الطواف والسعي فبما أنّهما مشروطان بالتأخّر عنهما فيجب تجديدهما فقط من دون حاجة إلى الحلق أو التقصير . وبذلك يظهر أنّ الصحيح في صياغة المسألة أن يقال : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي يجب تجديد الطواف والسعي . وبما أنّ الحلق أو التقصير كانا واقعين في محلّهما فلا يحتاجان إلى التجديد وإن نبت في رأسه الشعر ، ولا إلى إمرار الموسى إذا لم ينبت الشعر . ( 1 ) * اشتهر بين الفقهاء أنّ المحرم إذا حلق أو قصّر حلّ له كلّ شيء من محرمات الإحرام إلّا النساء والطيب وربّما يعطف عليهما لفظ « الصيد » تبعاً لبعض الروايات ،

ولنقدّم أُموراً :

الأوّل : نقل كلمات الأصحاب

قال الشيخ : وإذا حلق رأسه فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء