شرح
وجوههنّ ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة » . ( « 1 » )
2 . وقوله في خبر علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلًا فلا بأس فليرم الجمرة - إلى أن قال : - وتقصّر المرأة ويحلق الرجل ، ثمّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة » . ( « 2 » )
3 . وقوله في صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « . . . ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن » . ( « 3 » )
4 . وقوله في صحيح موسى بن القاسم ، عن علي [ بن يقطين ] قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي ، فيحلق رأسه ويزور متى شاء . ( « 4 » ) والحديث يدلّ على لزوم الترتيب بين الذبح والحلق ، كما يدلّ على لزوم تقديم الحلق على زيارة البيت ، والمتبادر من الروايات الّتي هي بصدد بيان أجزاء الواجب وشرائطه ، هو الوجوب الشرطي .
الفرع الثاني : لو قدّم الطواف والسعي عليهما عمداً
فهل يبطل العمل المتقدم أو لا ؟ قولان : أ . الصحة . وهي ظاهر « الشرائع » هو القول الأوّل قال : ولو قدّم ذلك على التقصير عامداً جبره بالشاة . ( « 5 » ) ونسبه الشهيد في « الدروس » إلى ظاهر الأصحاب وقال : وظاهرهم : لا يعيد الطواف . ( « 6 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 7 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 9 .
( 5 ) . الشرائع : 1 / 265 .
( 6 ) . الدروس : 1 / 454 .