تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ المسألة 33 . يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ]

المسألة 33 . يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّا في الكفّارة فإنّها ليست عليه . * ( 1 )
شرح
نعم لا يصحّ ما أفاده في ذيل كلامه حيث قال : ولو قيل بتناولها للعامد لدلّت على ما ذهب إليه الشيخ في « الخلاف » وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، ( عدم الوجوب التكليفي ) والمسألة محل تردد . ( « 1 » ) وذلك لأنّ نفي الوجوب الشرطي ، لا يكون دليلًا على نفي الوجوب التكليفي ، فالقائل بعمومية الروايات للعامد ، إنّما ينفي الوجوب الشرطي مطلقاً ، مع القول بالوجوب التكليفي والإثم لو خالف . ولعلّ ذهاب المشهور إلى عدم الإعادة مطلقاً ، كما عليه العلّامة في « المنتهى » في قوله : ذهب إليه علماؤنا ( « 2 » ) ووجود الحرج في الإعادة ، صار سبباً لعدم إفتاء المصنّف بوجوب الإعادة ، بل جعله أحوط . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق تكليفاً ووضعاً . 2 . لو قدّمهما عمداً ، يرجع ويقصر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف والسعي وعليه الكفّارة .
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 101 . ( 2 ) . المنتهى : 11 / 341 .