شرح
يوم النحر ، بيومين ، فلم ينبت في رأسه شعر ليحلق ، وأُخرى من يكون بالذات أقرع أو صار أقرع فلا ينبت فيه شعر أصلًا .
2 . ثمّ هل وزان إمرار الموسى على الرأس ، وزان الحلق ، فيكون حكمه ، حكم الحلق في تعيّنه عند تعيّن الحلق ، وكونه أحد العدلين عند التخيّر ، أو أفضله عند أفضليّة الحلق ؟
3 . ثمّ هل الأمر بإمرار الموسى على الرأس ، لأجل كونه حلقاً رمزياً ، وعملًا شكلياً بالوظيفة ، وإن لم يكن من مصاديق الحلق كما إذا كان أقرع ، أو هو من مصاديق الحلق لكن بصورة ضعيفة كما إذا كان الفاصل الزماني بين الحلقين قليلًا ومع ذلك ، ينبت في الرأس شعرات دقيقة ، يتعلق بها الحلق . وعندئذ يختص بمن إذا كان في رأسه شعر ، ولا يعم الأقرع . ويحتمل عمومية الحكم لكلا الموردين ، كما هو الظاهر في الجمع بين الروايات .
1 . خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » . ( « 1 » )
والرواية ضعيفة بمحمد بن سنان في طريقه ، وإن كان الأقوى ، جواز العمل برواياته ولكن استفادة العموم من الرواية مشكل لأنّ الفاصل الزماني بين الإحلال في عمرة التمتع ، والإحلال في إحرام الحج ربّما يكون أُسبوعاً أو أقلّ وهو كاف في نموّ الشعر ، وصدق الحلق ، فينحصر مورد الرواية بمن كان عليه شعر ولو قليلًا . ولا يشمل الحلق الرمزيّ . كالأقرع ومن لم ينبت في رأسه شيء لقلّة الفاصل الزماني بين الإحلالين .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .