تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ المسألة 29 . لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره ]

المسألة 29 . لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعين عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه . * ( 1 )
شرح
وقد مضى في بعض الروايات أنّ زوجة الحلبي كانت أفقه منه ، إذ أنّها قصّت شعرها بأسنانها ، أو قرضت أظفارها وأجزأها ذلك . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . مَن عليه الحلق وليس على رأسه شعر يُجزهِ إمرار الموسى على رأسه . 2 . المخيّر بين الحلق والتقصير إذا لم يكن له شعر يتعيّن عليه التقصير . 3 . من ليس له شعر ولا ظفر يقتصر على إمرار الموسى . وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر .

الفرع الأوّل : من تعيّن عليه الحلق وليس على رأسه شعر

قال المحقّق : ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه . ( « 1 » ) وقال العلّامة : ولو لم يكن على رأسه شعر سقط الحلق عنه إجماعاً لعدم ما يحلق ويمرّ الموسى على رأسه ، وهو قول أهل العلم كافة . ( « 2 » ) هذا ولنذكر لإيضاح الفرع أُموراً : 1 . قد يطلق « من ليس على رأسه شعر » ، يراد به تارة من حلق رأسه ، قبل
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 265 . ( 2 ) . منتهى المطلب : 11 / 334 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245 | الشيخ جعفر السبحاني