[ المسألة 31 . الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد ]
المسألة 31 . الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وأن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ومحلّهما منى ، ولا يجوز اختياراً في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل ، والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته . * ( 1 )
شرح
على الرأس ، أضف إلى ذلك أنّه لو قلنا بحرمته - كما هو الحق - فالحرام لا يسقط الواجب لعدم تأتّي نية القربة فيه ، ولو لم نقل به .
فمقتضى القاعدة أيضاً عدم الاجتزاء به ، لأنّه من قبيل الشك في السقوط .
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . زمان الحلق والتقصير ومكانهما يوم النحر في منى .
2 . لو ترك الحلق فيه وخرج يجب الرجوع إلى منى للحلق والتقصير .
3 . لو لم يتمكّن من الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى .
4 . يستحب له دفنه مكان خيمته .
وإليك دراسة هذه الفروع .
الفرع الأوّل : في زمان الحلق والتقصير ومكانهما
قال في « المدارك » : المشهور بين الأصحاب أنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي ، أو حصوله في رحله على ما تقدّم من الخلاف . ( « 1 » ) قال العلّامة : لا يجوز الحلق قبل محلّه وهو يوم النحر ، ولا نعلم فيه خلافاً ،هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 89 . الظاهر أنّ مراده من الحصول في رحله هو التسلّط عليه .