تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

[ المسألة 31 . الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد ]

المسألة 31 . الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وأن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ومحلّهما منى ، ولا يجوز اختياراً في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل ، والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته . * ( 1 )
شرح
على الرأس ، أضف إلى ذلك أنّه لو قلنا بحرمته - كما هو الحق - فالحرام لا يسقط الواجب لعدم تأتّي نية القربة فيه ، ولو لم نقل به . فمقتضى القاعدة أيضاً عدم الاجتزاء به ، لأنّه من قبيل الشك في السقوط . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . زمان الحلق والتقصير ومكانهما يوم النحر في منى . 2 . لو ترك الحلق فيه وخرج يجب الرجوع إلى منى للحلق والتقصير . 3 . لو لم يتمكّن من الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى . 4 . يستحب له دفنه مكان خيمته . وإليك دراسة هذه الفروع .

الفرع الأوّل : في زمان الحلق والتقصير ومكانهما

قال في « المدارك » : المشهور بين الأصحاب أنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي ، أو حصوله في رحله على ما تقدّم من الخلاف . ( « 1 » ) قال العلّامة : لا يجوز الحلق قبل محلّه وهو يوم النحر ، ولا نعلم فيه خلافاً ،
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 89 . الظاهر أنّ مراده من الحصول في رحله هو التسلّط عليه .