تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
المسألة 30 . الاكتفاء بقصر شعر العانة ، أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق . * ( 1 )
شرح

الفرع الثاني : في المخيّر بين الحلق والتقصير

إذا تخيّر بين الحلق والتقصير ، ولم يكن له شعر يتعيّن فيه التقصير للضابطة الكلية في الواجب المخيّر إذا امتنع أحد فرديه يتعيّن الآخر في مقام الامتثال . لكنّه يتم إذا لم يكن إمرار الموسى على الرأس حلقاً ولو رمزياً قائماً مكان الحلق الواقعي ، كما هو المستفاد من الرواية الأخيرة وإلّا يكفي الإمرار كالتقصير ، نعم الأحوط هو التقصير .

الفرع الثالث : لو لم يكن له شعر مطلقاً ولا ظفر

من فقد موضوع الحلق والتقصير ، يكتفي بإمرار الموسى لما مرّ من قيامه مقام الحلق في مَن تعيّن عليه الحلق ، بل ومن تخيّر بينه وبين التقصير .

[ المسألة 30 . الاكتفاء بقصر شعر العانة ، أو الإبط مشكل ]

( 1 ) * الظاهر أنّ مراده من قصر شعر العانة هو قصّه بالمقص أو المقراض . ووجه الإشكال : أنّ الشعر في الروايات منصرف إلى شعر الرأس واللحية . فلا تعمّهما ( العانة والإبط ) أدلّة الباب ، ولو شك فمقتضى القاعدة هو الاشتغال للشك في سقوط الواجب بهذا الفرد . وأمّا حلق اللحية فالظاهر خروجه عن مصب الروايات ، لقوله سبحانه : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) . ( « 1 » ) ويؤيّده ما ورد من إمرار الموسى
هامش
( 1 ) . البقرة : 196 .