شرح
بالصحّة .
وجه الاستدلال : هو أنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يستثن إلّا الملبد والمعقوص ، ولم يستثن الصرورة .
10 . صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير ، والحلق في الحج أفضل ، وليس في المتعة إلّا التقصير » . ( « 1 » )
11 . صحيح هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » . ( « 2 » )
يلاحظ على الاستدلال : أنّ الظهور البياني الموجود في الروايات الثمان المتقدّمة ، حاكم على الظهور السكوتي في الروايات الثلاثة الأخيرة ، وذلك لأنّ غاية ما يستفاد من هذه الروايات سكوت الإمام عن الصرورة ، ولو دلّ السكوت على عدم تعيّنه في حقّه فإنّما يدلّ لو لم يكن هناك دليل حاكم عليه ، وإلّا فلا يقام للظهور السكوتي وزن ولا قيمة ، وكفى في ذلك ما تقدّم من الروايات المتوفرة الدالة على تعيّن الحلق في حق الصرورة .
12 . دراسة صحيحة ابن عمّار
بقي الكلام في صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 .