شرح
7 . موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتع أراد أن يقصر [ في عمرته ] فحلق رأسه ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » . ( « 1 » )
وجه الدلالة كما مرّ في الحديث السابق .
8 . معتبر زرارة : انّ رجلًا من أهل خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس لا يُحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، فأمر أن يلبّى عنه ، وأن يمرّ الموسى على رأسه ، فإنّ ذلك يجزي عنه . ( « 2 » )
والسند لا بأس به ، لأنّ الجميع ثقات سوى « ياسين الضرير » وقد حسّنه في « الوجيزة » ، وقال المحقّق الداماد : حديثه قوي .
الثالثة : ما يستظهر منه - لأجل السكوت - عدم التعيّن
وهنا طائفة ثالثة خصّت المعقوص والملبد بالاستثناء وسكتت عن الصرورة ، نظير : 9 . ما نقله ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « من لبّد شعره أو عقصه فليس له أن يقصّر وعليه الحلق ، ومن لم يلبّده تخيّر إن شاء قصّر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل » . ( « 3 » ) وربّما يعبر عنه بالصحيح ، ولكن ذلك غير صحيح وإنّما نقله ابن إدريس من نوادر البزنطي بالوجادة دون أن يذكر سنداً إليه ، ومثل هذا لا يوصفهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 15 .