شرح
6 . وقال ابن البراج : فإن كان الحاج صرورة فقد ذكر أنّه لا يجزيه إلّا الحلق ، ومن لم يكن صرورة فالتقصير يجزيه إلّا أن الحلق أفضل . ( « 1 » )
7 . وقال ابن حمزة : والصرورة وغير الصرورة إذا تلبّد شعره لم يجزئه غير الحلق . ( « 2 » )
8 . وقال ابن سعيد : والحلق واجب على الصرورة وعلى غيره ان لبّد شعره أو عقصه . ( « 3 » )
نعم ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير منهم :
1 . الشيخ في « الجمل والعقود » ، قال : أمّا الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل . ( « 4 » )
2 . ابن إدريس في « السرائر » ، فإنّه بعد ما ذكر مذهبي الشيخ في الجمل والعقود ، والنهاية قال : الصحيح هو الأوّل ( أفضلية الحلق ) . ( « 5 » )
3 . المحقّق في « الشرائع » ، قال : فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل . ( « 6 » )
4 . العلّامة في « المختلف » ، قال : والحلق أفضل من التقصير مطلقاً . ( « 7 » )
وبذلك تبيّن أنّ الأشهر بين المتقدّمين هو القول بتعيّن الحلق .
وأمّا فقهاء السنّة فالظاهر منهم الاتّفاق بأنّ الحلق أفضل للرجال . ( « 8 » )
وعلى كلّ تقدير فالمهم دراسة الروايات .
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 259 .
( 2 ) . الوسيلة : 186 .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 216 .
( 4 ) . الجمل والعقود : 236 .
( 5 ) . السرائر : 1 / 601 .
( 6 ) . الشرائع : 1 / 263 .
( 7 ) . المختلف : 4 / 292 .
( 8 ) . الموسوعة الفقهية الكويتية : 17 / 47 .