شرح
4 . ما رواه الحلبي قال : « ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير » . ( « 1 » )
ولعلّ العبارة ظاهرة في أنّه لم يكتب الحلق على النساء .
فإن قلت : قد ورد في وصية الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) قوله : « ليس على النساء جمعة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق » . ( « 2 » ) ومع ذلك يجوز للنساء الحضور في الجمعة .
قلت : ظهور الرواية في نفي المشروعية أمر لا ينكر ، وإنّما دلّ على جواز حضورهن في صلاة الجمعة دليل آخر .
الفرع الخامس : تعيّن الحلق على طوائف ثلاث
أمّا تعين الحلق على الملبد والمعقوص فيكفي في ثبوته : 1 . صحيح معاوية بن عمّار : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير ، والحلق في الحجّ أفضل وليس في المتعة إلّا التقصير » . ( « 3 » ) 2 . صحيحه الآخر : « فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » . ( « 4 » ) 3 . صحيحة هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » . ( « 5 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 8 . ويقال عقص شعره : فتلَه وباللغة الفارسية : بافتن . ويقال : لبّد شعره : ألزقه بشيء لزج أو صمغ ، أو جمع حتى صار كاللبّد .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 .