تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
3 . صحيح سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : جعلت فداك معنا نساء فأُفيض بهن بليل . . . إلى أن قال : « فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » . ( « 1 » ) فالمفهوم من هذا الحديث أنّه لو كان عليهن ذبح يقدّمنه على التقصير . 4 . صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وفيها : « فيرمين الجمرة ثمّ يصبرن ساعة ، ثمّ يُقصّرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلّا أن يكن يردن أن يُذبح عنهنّ فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهن » . ( « 2 » ) والظاهر أنّ الاستثناء عن التقصير والانطلاق إلى مكة فلو كان عليهن ذبح فلا يقصرن . 5 . ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يُضحّي ، فيحلق رأسه ويزور متى شاء . ( « 3 » ) والظاهر أنّ المراد من علي هو علي بن جعفر ، فإنّ موسى بن القاسم يروي عنه ، ولكن الرواية مقطوعة غير مسندة إلى الإمام . وفي هذا المقدار كفاية على لزوم الترتّب ، تكليفاً ومع ذلك ففي استفادة الوجوب التكليفي من هذه الروايات ، نظر لاحتمال سوقها لبيان الوجوب الشرطي كما هو الحال في الأوامر الواردة في أجزاء العبادات والمعاملات ، وسيوافيك بيان الوجوب الشرطي في المسألة 32 ، فانتظر .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 9 . ولاحظ الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 3 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218 | الشيخ جعفر السبحاني