تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق ؛ خلافاً لابن أبي عقيل ، والشيخ في « الخلاف » ، وأبي الصلاح في « الكافي » ، والعلّامة في « المختلف » وإليك بعض الكلمات من الفريقين . والكلام في المقام في الحكم التكليفي ، وأمّا الوضعي أي بطلان العمل وعدمه ، أو التفصيل بين العامد فيبطل ، والساهي والجاهل بالحكم فلا يبطل ، فهو موكول إلى المسألة 32 فانتظر . ولنقدّم كلمات القائلين بوجوب الترتيب . 1 . قال الشيخ : فإذا فرغ من الذبح ، حلق بعده إن كان صرورة ولا يجزيه غير الحلق . ( « 1 » ) 2 . قال المحقّق في « الشرائع » : وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق ، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة . ( « 2 » ) 3 . وقال العلّامة : قال أكثر علمائنا : يجب ترتيب هذه المناسك بمنى : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق . وبه قال أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين . ( « 3 » ) وإليك بعض كلمات القائلين بعدم وجوب الترتيب : 4 . قال الشيخ في « الخلاف » : ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ثمّ ينحر ثمّ يحلق ، والترتيب في ذلك مستحب . ( « 4 » ) وهو خيرة أبي الصلاح في الكافي ( « 5 » ) ، وابن إدريس . ( « 6 » )
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 373 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 265 . ( 3 ) . منتهى المطلب : 11 / 339 . ( 4 ) . الخلاف : 2 / 345 ، المسألة 165 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 200 . ( 6 ) . السرائر : 1 / 600 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 216 | الشيخ جعفر السبحاني