تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
علي ( عليه السلام ) : « صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة - يعني ليلة النفر - ويصبح صائماً ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع » . ( « 1 » )

الصنف الثالث : ما يستفاد منه أنّ المراد بيوم الحصبة والنفر بعد أيّام التشريق

1 . صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك » . قال ( عباد البصري ) : أفلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن ؟ قال : « فأيش قال ؟ » قال : قال : يصوم أيّام التشريق ، قال : « إنّ جعفراً كان يقول : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر بديلًا ينادي : إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد » . ( « 2 » ) وجه الدلالة : أنّه لو أُريد من صبيحة الحصبة أحد اليومين الثاني والثالث عشر ، يكون قوله موافقاً لقول عبد اللّه بن الحسن . فلا بدّ أن يكون مراده ما بعد أيّام التشريق ، وهو اليوم الرابع عشر . 2 . معتبرة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : « بل يصوم ، فإن أيّام الذبح قد مضت » . ( « 3 » ) وجه الدلالة : هو أن أيّام الذبح تنقضي بانقضاء اليوم الثالث عشر ، والمفروض انقضاؤه ، فينطبق يوم النفر على الرابع عشر .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 53 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 176 | الشيخ جعفر السبحاني