تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
في المسألة السابعة عشرة من جواز صوم يومين قبل يوم النحر ، ويوم آخر بعد أيام التشريق . ثمّ إنّ البحث عن المبدأ لا يخصّ بمن صام اليومين ، بل يعمّ من لم يصم أصلًا . فهل المبدأ اليوم الثاني عشر الّذي هو يوم النفر الأوّل ، أو اليوم الثالث عشر الّذي هو يوم النفر الثاني ، أو يجعله الرابع عشر ؟ فاختار المصنّف القول الوسط . ولكنّ كلامه هنا يخالف ما مرّ منه في المسألة السابعة عشرة حيث جعل مبدأ الصيام بعد أيّام التشريق ، وفسرها - الأيّام - بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، فيكون مبدأ الصيام هو الرابع عشر ، ولكنّه جعل المبدأ في المقام اليوم الثالث عشر . وعلى كلّ تقدير فتحقيق المسألة رهن دراسة الروايات وهي على أصناف :

الصنف الأوّل : ما يدلّ على أنّ غير الواجد يصوم في غير أيّام التشريق

1 . صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً ؟ قال ( عليه السلام ) : « فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها » . ( « 1 » ) وقد تقدّم أنّ مورد البحث أعمّ ممّن صام اليومين أو لم يصم أصلًا ، فكون موردها هو الثاني لا يضرّ بعمومية البحث ، وهكذا سائر الروايات الّتي مرّت عليك .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .