شرح
2 . صحيحة ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام » . قلت له : أفيها أيّام التشريق ؟ قال : « لا ، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها » . ( « 1 » )
3 . خبر إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق ، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً » . ( « 2 » )
ويقرب من ذلك الروايات الناهية عن الصوم في أيّام التشريق المتقدّمة ( « 3 » ) . فإنّ إطلاقها شامل للمورد ، أي من أراد الصيام بدل الهدي تماماً أو إكمالًا ، وعلى ذلك فيجب أن يكون المبدأ بعد أيّام التشريق .
الصنف الثاني : ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر
وهناك ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر : 1 . ما رواه الكليني في « الكافي » عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : « يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » ، قلت : فإنّه قدم يوم التروية ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق » ، قلت : فإن لم يقم عليه جَمّاله ، قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : « يوم نفره » . ( « 4 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 20 .
( 3 ) . الوسائل : 7 ، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 ، 4 و 8 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .