[ المسألة 19 . الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ]
المسألة 19 . الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان [ يجعل ] أوّلها يوم النفر ، أي اليوم الثالث عشر وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب . * ( 1 )
شرح
الإطلاق منصرفاً إلى المتواجدين في منى نظير :
ما رواه الصدوق عن الزهري ، عن علي بن الحسين : « وأمّا الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة من أيّام التشريق » . ( « 1 » ) فاطلاق الجميع يقيد بما ورد باختصاص الحرمة للمتواجد ولو لم نقل بالانصراف إليه .
( 1 ) * قد تقدّم في المسألة السابعة عشرة أنّ من لم يتمكّن من صوم السابع ، صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى ما بعد رجوعه من منى ، هذه هي الفتوى . ولكن المصنّف احتاط في هذه المسألة في المقام بعدم الاقتصار بصوم يوم واحد ، بل عليه أن يصوم ثلاثة أيّام متوالية ويجعل أوّل هذه الثلاثة اليوم الثالث عشر ، فإذاً يكون قد صام خمسة أيّام يومين قبل يوم النحر وثلاثة أيّام بعد الرجوع مبتدئاً باليوم الثالث عشر ومختتماً باليوم الخامس عشر ، ولكنّه يحتاط في النية دون أن يعيّن ثلاثة معينة بل ينوي أن يكون ثلاثة من هذه الخمسة فريضة اللّه سبحانه عليه ، فلو كان صوم اليومين قبل الأضحى منضماً إلى صوم الثالث عشر مجزئاً يكون هو الواجب ، وأمّا إذا لم يكونا مجزئين يكون المجزئ ما صام من الأيّام الثلاثة بعد النفر . ولا شكّ أنّ ما ذكره من الاحتياط في المقام استحبابي بالنظر إلى ما ذكره
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 . ولاحظ حديث الحسين بن زيد برقم 4 وحديث كرّام برقم 8 من نفس الباب .