تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
فعلى الأوّل فالحديث ضعيف ، وإن كان الأمر في سهل سهلًا ؛ وعلى الثاني ليس بضعيف ، لأنّ سهلًا غير متفرّد بالرواية ، بل شاركه معه أحمد بن محمد ، سواء أكان ابن عيسى أم ابن خالد . لكن بما أنّ الرواية لم تنقل حتّى في الكافي بسند معتبر لما عرفت من الفاصل الزماني بين الكليني وأبي نصر فالسند مقطوع .

دليل القول بتعيّن السابع إلى التاسع

استدلّ على وجوب الشروع به في اليوم السابع والثامن ، وإتمامه بالتاسع ، وعدم تقديمه على هذه الأيّام الثلاثة بما يلي : 1 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتّع لم يجد هدياً ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام في الحج : يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » ، قال : قلت : فإن فاته ذلك ؟ قال : « يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده » ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال : « إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله » . 2 . خبر ( « 1 » ) رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال : « يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » ، قلت : فإنّه قدم يوم التروية ؟ ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق » ، قلت : لم يقم عليه جمّاله ؟ قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : « يوم نفره » ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : « نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافراً ، إنّا أهل بيت نقول ذلك ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 4 . وصفه بالخبر لسقوط الواسطة بين سهل ورفاعة كما هو معلوم .