تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : « يصوم الثلاثة أيّام لا يفرق بينها » . ( « 1 » ) ما تقدّم من الروايات في دليل القول بعدم جواز التقديم على اليوم السابع ، فظهورها في التتابع لا ينكر . إلى هنا خرجنا من البحث في الفروع الثلاثة بالنتائج التالية : أ . الزمان المحدّد لصيام بدل الهدي هو شهر ذي الحجّة الحرام . ب . لا يجوز الصوم قبل اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بل يجب البدء باليوم السابع . ج . اشتراط التتابع بين الأيّام الثلاثة .

الفرع الرابع : اشتراط أن يكون الصوم بعد التلبّس بإحرام العمرة

اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّه يجوز الصوم بدل الهدي إذا تلبّس بعمرة التمتّع وإن لم يحرم للحج . قال الشيخ : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلّا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه ، فإن عدمهما جاز له الصوم وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . ثمّ نقل عن الشافعي أنّه لا يجوز له الصيام إلّا بعد الإحرام بالحجّ وعدم الهدي ، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحجّ قولًا واحداً . ( « 2 » ) وقال المحقّق : ولا يصحّ صوم هذه الثلاثة إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 55 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 274 ، المسألة 47 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 264 .