شرح
ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : « يصوم الثلاثة أيّام لا يفرق بينها » . ( « 1 » )
ما تقدّم من الروايات في دليل القول بعدم جواز التقديم على اليوم السابع ، فظهورها في التتابع لا ينكر .
إلى هنا خرجنا من البحث في الفروع الثلاثة بالنتائج التالية :
أ . الزمان المحدّد لصيام بدل الهدي هو شهر ذي الحجّة الحرام .
ب . لا يجوز الصوم قبل اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بل يجب البدء باليوم السابع .
ج . اشتراط التتابع بين الأيّام الثلاثة .
الفرع الرابع : اشتراط أن يكون الصوم بعد التلبّس بإحرام العمرة
اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّه يجوز الصوم بدل الهدي إذا تلبّس بعمرة التمتّع وإن لم يحرم للحج . قال الشيخ : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلّا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه ، فإن عدمهما جاز له الصوم وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . ثمّ نقل عن الشافعي أنّه لا يجوز له الصيام إلّا بعد الإحرام بالحجّ وعدم الهدي ، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحجّ قولًا واحداً . ( « 2 » ) وقال المحقّق : ولا يصحّ صوم هذه الثلاثة إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة . ( « 3 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 55 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 274 ، المسألة 47 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 264 .