شرح
الفرع الثالث : وجوب صومها متتابعاً
اتّفقت كلمة الأصحاب تبعاً للنصوص على وجوب صوم الثلاثة متتابعاً . قال المحقّق : وإذا فقدهما صام عشرة أيّام ، ثلاثة في الحجّ متتابعات يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . ( « 1 » ) قال العلّامة : ويجب صومها متتابعاً ، أمّا السبعة فلا يجب التتابع فيها ، ولم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضاً ، وأجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها ( الثلاثة ) إلّا إذا فاته قبل يوم التروية فإنّه يصوم يوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ، ثمّ يصوم يوماً آخر بعد انقضاء التشريق ، ولو صام غير هذه الأيّام وجب فيها التتابع ثلاثة ، ولا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين والثالث إلّا في الصورة الّتي ذكرناها . ( « 2 » ) ويدلّ عليه : 1 . خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا تصوم الثلاثة الأيّام متفرقة » . ( « 3 » ) 2 . ما رواه علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكة ثلاثة أيّام متتابعات . . . » . ( « 4 » ) 3 . صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : قال سألته عن صومهامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 262 .
( 2 ) . المنتهى : 11 / 207 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 53 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .